الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات
المادة الأولى
زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض ، تكلّف الوزارة المكلفة بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات. في إطار تنفيذ المشروع وفي حدود صلاحياتها على الخصوص بما يأتي :
1- ضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات المقررة.
2 - تصميم وتكليف خلية تنسيق المشروع، بإعداد مخططات الأعمال المقررة في الملحقين الأول والثاني لهذا المرسوم، وضمان الأمر بالصرف والمسير تنفيذ ومتابعة ورقابة وتنسيق تنفيذها. 21 رمضان عام 1421 ه 17 ديسمبر سنة 2000 م
3- إعداد حصيلة مادية ومالية من طرف الخلية.
4- التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية والخلية بتبادل المعلومات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، لا سيما في مجال إبرام الصفقات وإخطار السلطات المختصة المعنية بكل نزاع محتمل.
5- تحضير برامج التفتيش والمراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذها إلى غاية تحضير التقرير النهائي حول التنفيذ المالي والمادي للمشروع.
6- اتخاذ وتكليف من يقوم، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بكل الإجراءات الضرورية لما يأتي :
التحضير السريع لملفات طلبات سحب القرض،
- التقديم السريع لهذه الملفات للبنك الجزائري للتنمية المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية وعملية سحب القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه.