مرسوم رئاسي رقم 2000-409
· ج.ر عدد 77 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-409 مؤرخ في 18 رمضان عام 1421 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 7023 أل الموقع في 24 سبتمبر سنة 2000 ببراغ، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع إعادة البناء الاستعجالي للمنطقة المنكوبة بعين تموشنت. 13
الباب الثاني — الجوانب الإدارية والقانونية والوثائقية والعلاقاتية
المادة 3
يكلّف وزير الداخلية والجماعات المحلية بالتنسيق ومتابعة تنفيذ العمليات الضرورية 16 الجريدة الوست لإنجاز المشروع وذلك بالتنسيق مع القطاعات الأخرى المعنية، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وكذا اتفاق القرض.