الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
إن إنجاز اتفاق القرض المذكور أعلاه سيساهم في تنفيذ البرامج وأهداف مشروع إعادة البناء الاستعجالي للمنطقة المنكوبة بعين تموشنت وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني تبعا للمكونات الآتية :
المكونة أ : تسيير الكوارث والأخطار: 11 أجهزة لمواجهة الحالات الاستعجالية والإسعافات 21 بناء مرافق الحماية المدنية في عين تموشنت وعين طولبة 31 تقييم أنظمة تسيير الاتصالات والمعطيات وكذا المعلومات المستعملة من طرف الحماية المدنية
41 - تحسين أنظمة الاتصالات وتسيير المعلومات وكذا الأنظمة العملية لفائدة الحماية المدنية 51 تقييم مخاطر الزلازل ودراسة ومتابعة حركة الزلازل لمنطقة عين تموشنت 61 تحسين جهاز متابعة الزلازل أ 7 - تقييم المناهج الحالية المطبقة في قانون البناء، 81 تقييم المناهج الدولية في برامج التأمين ضد المخاطر الطبيعية.
المكونة ب 1 : السكن :
ب 1 التهديم ب 2 - إعادة بناء 3400 مسكن اجتماعي إيجاري، العدد 7.7. 15 ب 3 إعادة بناء 800 مسكن فردي غير مجمع مع منح مساعدة مالية من طرف الدولة بحوالي 350.000 دج لكل مستفيد ب 4 - خدمات المستشارين في الإنجاز ودراسة ومعاينة المواقع والأرضيات والمراقبة.
المكونة ج : المنشآت الأساسية التقنية:
ج 1 الأنظمة المحلية للتموين بالمياه الصالحة للشرب وتطهير المياه القذرة ج 2 - الطرق الوطنية والجهوية والمحلية جج خدمات المستشارين في إنجاز و دراسة ومعاينة المواقع والأرضيات والمراقبة.
المكونة د : المنشآت الأساسية الاجتماعية :
داد 2 إعادة بناء 12 مؤسسة تعليمية وثانوية 2 إعادة بناء مستشفى بسعة 240 سريرا و 4 مراكز صحية وعيادة د د 3 بناء مركز للصناعة التقليدية ومحكمة ومركز بريدي د 3 4 خدمات المستشارين في الإنجاز ودراسة ومعيانة المواقع والأرضيات والمراقبة.
المكونة ه : تسيير المشروع :
ه 1 خلية وزارية مشتركة للتنسيق ومتابعة إعادة بناء عين تموشنت ه 2 – خلية تنسيق المشاريع.