الباب الأول — تدخل الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
بالإضافة الى التدخلات والعمليات الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، تسهر الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية في حدود صلاحياتها بمساعدة الخلية الوزارية المشتركة للتنسيق والمتابعة، لا سيما على إنجاز التدخلات الآتية : 1 (1) الشروع في التنسيق والمتابعة ومراقبة عمليات التجهيز والخدمات التي يؤديها المتدخلون، والأمرون بالصرف وأصحاب المشروع
(2) إرسال كل ثلاثة (3) أشهر إلى الوزارة المكلفة بالمالية بغرض تنسيق المشروع وتنفيذه على أساس المعلومات التي تبلغها خلية المشروع والمتدخلين الأمرين بالصرف المعنيين بتنفيذ المشروع، حصيلة العمليات المادية والمالية والنقدية والجمركية والتقنية والاقتصادية والمتعلقة بالدراسات والإدارية والتعاقدية والميزانية الأملاك الوطنية والوثائقية والمحاسبية والعلاقاتية والعملية والمراقبة، المتعلقة بتنفيذ المشروع، وتقييم استعمال القرض وكذا العوامل التي تؤثر على العلاقات بين المتدخلين والعلاقات بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير والسلطات المختصة المعنية 3 (3) إعلام في أقرب الآجال كل من الوزارة المكلفة بالمالية والسلطات المعنية باتفاق القرض وكذا كل المتدخلين الآخرين المعنيين بالرد من قبل البنك الدولي للإنشاء والتعمير بشأن الملفات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والتقنية والتجارية والعلاقاتية والعملية الموجهة من قبل خلية المشروع.
(4) ضمان من قبل مصالحها المختصة إعداد برنامج تفتيش ومراقبة وتقرير حول تنفيذ المشروع مرة في السنة إلى غاية إعداد التقرير النهائي حول تنفيذ المشروع.
العدد 7.7. 1.7