الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
تتكفّل دواوين الترقية والتسيير العقاري لكل من بئر مراد رايس والدار البيضاء، 211 رمضان عام 1421 ه 17 ديسمبر سنة 2000 م وبومرداس، والبليدة، وتيبازة، تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالسكن بإنجاز البندين 1 و 2 من المشروع، الواردين في المادة 2 أعلاه، حسب التوزيع الآتي :
1 - ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس : 1000 مسكن،
2 - ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء : 2000 مسكن
3 - ديوان الترقية والتسيير العقاري لبومرداس: 1000 مسكن
4 - ديوان الترقية والتسيير العقاري للبليدة : 1000 مسكن 5 – ديوان الترقية والتسيير العقاري لتيبازة :
مسكن .1000 تتكلف شركة إعادة التمويل الرهني بتنفيذ البند 4.