الباب الرابع — تدخلات شركة إعادة التمويل الرهني
المادة 4
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، تتولى شركة إعادة التمويل الرهني في إطار المشروع، وفي حدود اختصاصاتها، إنجاز التدخلات الآتية، لاسيما :
1 - إبرام اتفاقية إعادة الإقراض مع الخزينة العمومية 2-ضمان تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتطبيق والإنجاز والمراقبة الخاصة ببرامج المشروع
3 - تجسيد الأعمال الضرورية المتعلقة بإنجاز مختلف برامج المشروع
4 - اتخاذ جميع الترتيبات من أجل ضمان إعلام موثوق به و منتظم ضروري لما يأتي :
أ - مراقبة تقييم العقود المقدمة لتمويل برامج المشروع عن طريق القرض ب تنسيق العمليات المرتبطة ببرامج المشروع ومتابعتها ومراقبتها وتفتيشها، ج إنجاز جميع مخططات العمل التقديرية والتحضيرية اللازمة لإنجاز برامج المشروع، وإرسالها في المواعيد اللازمة إلى كل الإدارات المختصة المعنية. 12 اثرية
5 - السهر على إعداد تقارير كل ستة (6) أشهر عن الأنشطة والوسائل والعمليات والنتائج بعنوان برامج المشروع ومخططات العمل المرتبطة بها وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالمالية والسلطات المختصة المعنية،
6 - إعداد حصيلة كلّ ستّة (6) أشهر للعمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ القرض المذكور أعلاه وبرامج المشروع وإرسالها إلى المصالح المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية التابعة للوزارة المكلفة بالمالية، وإلى السلطات المختصة المعنية وكذلك تقييم استعمال القرض
7 - اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنظيم عمليات المحاسبة والحفاظ على الأرشيف
8 - اتخاذ جميع التدابير الضرورية للحفاظ على مصالحها ومصالح الدولة في إطار إنجاز العمليات المنصوص عليها في تنفيذ المشروع
9 - التحقق من وجود ملاحظة "خدمة منجزة"
عندما يكون ذلك مطلوبا في الوثائق الثبوتية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع
10 - السهر على التقديم السريع لطلبات الصرف من القرض إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي،
11 - إنجاز عمليات سحب القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه،
12 - التكفّل، في إطار تنفيذ اتفاق القرض، بالتدابير الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات بالنفقات والأمر بصرفها،
13 - إعداد تقرير ختامي عن تنفيذ اتفاق القرض وبرامج المشروع يرسل إلى الهيئة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية التابعة للوزارة المكلفة بالمالية وإلى السلطات المختصة المعنية،
14 - السهر على أن تكون عمليات التسيير الحسابي التي تتولاها مطابقة للقوانين والتنظيمات المطبقة في شأن مراقبة الدولة والتفتيش، المتبعة من طرف المفتشية العامة للمالية. / العدد 77 21 رمضان عام 1421 ه 17 ديسمبر سنة 2000 م.