الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
تكلّف دواوين الترقية والتسيير العقاري لكل من بئر مراد رايس، والدار البيضاء، وبومرداس، والبليدة، وتيبازة، تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالسكن وشركة إعادة التمويل الرهني تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالمالية، في حدود اختصاصاتها وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بتنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع الذي يهمها ومتابعتها ومراقبتها. كما تكلّف دواوين الترقية والتسيير العقاري السالفة الذكر خاصة بشراء أراضي الأساس وإنجاز الدراسات والحصول على رخص البناء وكذلك إبرام مختلف الصفقات الضرورية لإنجاز المشاريع.