الباب الثالث — تدخلات الصندوق الوطني للسكن
المادة 3
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، يتولى الصندوق الوطني للسكن، في إطار المشروع وفي حدود اختصاصاته إنجاز التدخلات الآتية، لاسيما : 1 إبرام اتفاقية إعادة إقراض مع الخزينة العمومية
2 - التكفل بتوفير الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول 21 رمضان عام 1 1421 17 ديسمبر سنة 2000 م بها وفي اتفاق القرض ووضعها تحت تصرف دواوين الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس والدار البيضاء وبومرداس والبليدة وتيبازة، الأمرين بالصرف لإنجاز برامج المشروع،
3 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال خصوصا مع الوزارة المكلفة بالسكن والوزارة المكلفة بالمالية والإدارة المكلفة بالميزانية
4 - التحقق من مطابقة المصاريف المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفاتر الشروط خلال إعداد طلبات صرف القرض بعنوان برامج المشروع
5 - التحقق من وجود ملاحظة خدمة منجزة عندما يكون ذلك مطلوبا من الأمرين بالصرف المذكورين أعلاه والمكلفين بتنفيذ برامج المشروع،
6 - تقديم طلبات السحب من القرض بسرعة إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
7 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه وهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لتمويل المشروع،
8 - اتخاذ جميع التدابير القانونية والتعاقدية والعملية والمحاسبية والتقنية والتدابير المتعلقة بالمراقبة والميزانية والمالية والنقدية والعلاقاتية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعاقدت عليها ولإنجاز برامج المشروع،
9 - القيام بجميع العمليات المحاسبية وكل الحصائل والرقابة والتقييمات للأعمال والوسائل والنتائج المرتبطة بتنفيذ المشروع 10 – التكفّل في إطار تنفيذ اتفاق القرض، بالتدابير الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات بالنفقات والأمر بصرفها،
11 - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع، تقييم محاسبي لتنفيذ اتفاق القرض وإعداد ما يأتي :
العدد 77. 1.1
أ - تقرير فصلي (كل ثلاثة (3) أشهر) يرسل إلى الوزارة المكلفة بالسكن عن طريق الوزارة المكلفة بالمالية يتضمن في مجال تنفيذ المشروع، العلاقات مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
ب - تقرير ختامي عن تنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالسكن. 12 توثيق جميع المستندات الموجودة في حوزته وحفظها طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما.