مرسوم رئاسي رقم 2000-408
· ج.ر عدد 77 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-408 مؤرخ في 18 رمضان عام 1421 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع في 16 رجب عام 1421 الموافق الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء مشروع تنمية السكن الاجتماعي في المنطقة الوسطى. 14 أكتوبر سنة 2000 بالجزائر، بين الجمهورية الاقتصادي والاجتماعي. قصد المساهمة في تمويل 7
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
يضمن القرض المذكور أعلاه تغطية بنود المشروع الآتية :
1 - الأشغال المدنية العامة لإنجاز 6000 مسكن،
2 - تقديم خدمات متابعة عملية مراقبة تنفيذ المشروع،
3 - احتياطي مالي لتغطية الطوارئ خلال إنجاز المشروع،
4 - تمويل شركة إعادة التمويل الرهني: