الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعلى اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالمالية في إطار المشروع وفي حدود اختصاصاتها، إنجاز التدخلات الآتية، لاسيما :
عدد 77 21 رمضان عام 1421 ه 17 ديسمبر سنة 2000 م.
1 - وضع الخزينة العمومية اعتمادات الدفع تحت تصرف دواوين الترقية والتسيير العقاري المعنية لدى الصندوق الوطني للسكن بمبلغ يماثل مبلغ القرض بعنوان البرامج المذكورة أعلاه في المشروع.
2 - اتخاذ الترتيبات اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبناء على الاستعمالات التي قام بها المتعاملون المكلفون بإنجاز المشروع من خلال المبالغ المحددة في اتفاق القرض.
3 - ضمان إعداد اتفاقيات إعادة الإقراض مع كل من الصندوق الوطني للسكن وشركة إعادة التمويل الرهني.
4 - تكليف المفتشية العامة للمالية بإعداد وتقديم ما يأتي :
أ - تقرير تدقيق الحسابات عن الوضعية المالية والنقدية للمشروع في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد تاريخ قفل السنة المالية التي تتعلق به،
ب - تقرير ختامي عن التنفيذ المالي لبرامج المشروع التي تخص هياكله المادية والمالية والنقدية و الميزانية والتقنية وعملياته التجارية والعقارية والعملية والعلائقية والوثائقية والإدارية.
5 - التكفل عن طريق المصلحة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية، بالعلاقات التي تخص اتفاق القرض قصد ضمان تسيير استعمال الاعتمادات الخارجية المقترضة للمشروع ومتابعة أرصدة الاعتمادات المخصصة متابعة منتظمة.