المادة 2
يتعين على الوزارة المكلفة بالسكن والوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية وشركة إعادة التمويل الرهني والصندوق الوطني للسكن وديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس (الجزائر العاصمة) وديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء (الجزائر العاصمة)، وديوان الترقية والتسيير العقاري لبومرداس، وديوان الترقية والتسيير العقاري للبليدة، وديوان الترقية والتسيير العقاري لتيبازة، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع، وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.