الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يساهم تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه والموقع مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في إنجاز مشروع 6000 مسكن اجتماعي بالجزائر العاصمة وبومرداس والبليدة وتيبازة، كما يساهم في تمويل شركة إعادة التمويل الرهني بهدف إعادة تمويل القروض العقارية المقدمة من طرف البنوك التجارية لفائدة المواطنين من أجل اقتناء وبناء مساكن جديدة، وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.