الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالسكن
المادة الأولى
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالسكن، في إطار المشروع وفي حدود اختصاصها وبالاتصال مع الأمرين بالصرف (دواوين الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس والدار البيضاء وبومرداس والبليدة وتيبازة إنجاز التدخلات الآتية لا سيما : 10
1 - ضمان تنفيذ أو تكليف من يضمن تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتطبيق والمراقبة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2 - تقييم المشروع بالاتصال مع الوزارات المعنية وتنسيق عمليات التجهيز وتقديم الخدمات ومتابعتها ومراقبتها وجميع عمليات الخدمة العمومية الأخرى التي يقوم بها الأمرون بالصرف والمسيرون تحت الوصاية
3 - القيام وتكليف دواوين الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس والدار البيضاء وبومرداس والبليدة وتيبازة، بإعداد كل ثلاثة (3) أشهر حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع الذي ترسله إلى الوزارة المكلفة بالمالية والسلطات المختصة، كل فيما يخصها ، قصد التنسيق وتطبيق المشروع وكذلك تقييم استعمال القرض وجميع العناصر التي تؤثر على العلاقات بين الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والسلطات المختصة المعنية،
4 - التكفل بتبادل المعلومات مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والمتدخلين الآخرين، لاسيما تلك الخاصة بإنجاز برامج المشروع في مجال إبرام الصفقات وإخطار السلطات المختصة المعنية بأي نزاع محتمل
5 - تكليف مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برنامج تفتيش ومراقبة وتقرير عن تنفيذ برامج المشروع مرة في السنة خلال مدة المشروع المذكور وإلى غاية إعداد التقرير الختامي عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض، وكذلك دراسة النزاعات المحتملة وتسويتها.