مرسوم رئاسي رقم 2000-407
· ج.ر عدد 77 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-407 مؤرخ في 18 رمضان عام 1421 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. الموافق 14 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تحويل 5 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تحويل 5
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره اثنان وتسعون مليون دينار 21 رمضان عام 1421 ه العدد 77 17 ديسمبر سنة 2000 م.
(92.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".