مرسوم رئاسي رقم 2000-396
· ج.ر عدد 75 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-396 مؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. 13
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
مراسيم