مرسوم رئاسي رقم 2000-395
· ج.ر عدد 75 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-395 مؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. . 10
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مائة وعشرون مليون دينار (120.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.