مرسوم رئاسي رقم 2000-393
· ج.ر عدد 75 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-393 مؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000، يتضمن رفع الأجور القاعدية المدفوعة للموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية. 7
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة 8 الجزي الجمهورية الجزائرية /