مرسوم رئاسي رقم 2000-392 · ج.ر عدد 75 لسنة 2000 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 2000-392 مؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.