مرسوم رئاسي رقم 2000-392
· ج.ر عدد 75 لسنة 2000
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 2000-392 مؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون
المادة 3
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2001 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة