مرسوم رئاسي رقم 2000-392
· ج.ر عدد 75 لسنة 2000
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 2000-392 مؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون
المادة 2
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 152-97 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمذكور أعلاه.