مرسوم رئاسي رقم 2000-392
· ج.ر عدد 75 لسنة 2000
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 2000-392 مؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون
المادة الأولى
يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون الموافق لمدة قانونية أسبوعية قدرها أربعين (40) ساعة وهو ما يعادل 33ر 173 ساعة في الشهر ب 8000 دج في الشهر ، أي ما يعادل 15 ر 46 دينارا لساعة عمل.