مرسوم رئاسي رقم 2000-391
· ج.ر عدد 74 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-391 مؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 8 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون الأمني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية اليمنية، الموقع في الجزائر يوم 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999. واستم فردية
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة 10 رمضان عام 1421 6 ديسمبر سنة 2000 م.
مراسيم