مرسوم رئاسي رقم 2000-390
· ج.ر عدد 74 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-390 مؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28
الفصل الرابع — الحصانات والامتيازات
المادة 6
يمكن المكتب، وبكل حرية أن : 6.1 - يكتسب أو يستلم، بالطرق القانونية الأرصدة، العملات الصعبة والسندات ويمتلكها أو يتصرف فيها، 6 ديسمبر سنة 2000 م 6.2 - يُحوّل أرصدته وسنداته المالية وعملاته الصعبة، نحو الجزائر، أو من الجزائر إلى بلد آخر، أو في الجزائر وتحويل جميع عملاته الصعبة إلى عملات أخرى.