مرسوم رئاسي رقم 2000-390
· ج.ر عدد 74 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-390 مؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28
الفصل الرابع — الحصانات والامتيازات
المادة 5
تعترف الحكومة للمكتب بمجموع الحصانات وكذا التسهيلات والامتيازات، طبقا للأعراف الدولية في مجال العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية.