مرسوم رئاسي رقم 2000-390
· ج.ر عدد 74 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-390 مؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28
الفصل الثالث — الشخصية القانونية
المادة 4
تعترف الحكومة بالشخصية المعنوية والقدرة القانونية للوكالة بالجزائر.