الفصل الثاني — التعاريف
المادة 3
يعنى في هذا الاتفاق ب :
أ - عبارة "المدير العام ، المدير العام للوكالة، ب عبارة "المكتب" مكتب الوكالة بالجزائر
ج - عبارة السلطات الجزائرية المختصة وهي بذلك تعني السلطات المركزية، الولائية، البلدية أو أية سلطة أخرى للدولة الجزائرية التي تستمد قوتها من القوانين والأنظمة السارية المفعول على تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
د - عبارة "موظفو المكتب" :
- المدير العام،
- نواب المدراء،
- الخبراء الدائمون.
ه - عبارة "المقر" تعني كل قطعة أرضية أو بناء موجود في التراب الجزائري، موضوع تحت تصرف المكتب لاستعماله في إطار نشاطات المكتب أو كسكن للمدير العام ونواب المدراء، كإيجار أو قرض.
كما يعني كل قطعة أرض أو بناء موجود في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويستعمله المكتب مؤقتا لعقد اجتماعاته بموافقة مسبقة للحكومة.