المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المسماة أدناه الحكومة" من جهة، والوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا المسماة أدناه " الوكالة " من جهة أخرى،
- اعتبارا للقوانين الأساسية للوكالة،
- رغبة في تحديد القانون الأساسي لمكتب الوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا وكذا القانون الأساسي لموظفي المكتب في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
اتفقتا على ما يلي :
الفصل الأول أحكام عامة
المادة الأولى طبقا لقوانينها الأساسية، تهدف الوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا إلى ما يلي : / العدد 74. .9. .9
أ - زيادة في البلدان الأعضاء مساهمة البيوتكنولوجيا في التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية
ب - تعزيز قدرات البلدان الأعضاء في مجال البحث - التنمية والإنتاج البيوتكنولوجي
ج - ترقية الاستعمالات البيوتكنولوجية بتطابق مع أهداف التنمية الدائمة وضرورة الحفاظ على البيئة
د - تعريف المجتمع بالآثار والعائدات المحتملة للبيوتكنولوجيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
ه - المساهمة في خلق الظروف الملائمة للاستثمار، وتطوّر الطاقات الصناعية وظهور روح المبادرة الخاصة بضمان نشر وتسويق المستجدات البيوتكنولوجية في البلدان الأعضاء لا سيما تلك المتعلقة بالتغذية والزراعة والصحة البشرية والحيوانية
و - تشجيع التعاون الجهوي والدولي من أجل الاستفادة من ازدهار وتطبيق استعمالات البيوتكنولوجيا من أجل تنمية دائمة ز-تشجيع البلدان الأعضاء على تبادل المعلومات والخبرات والمهارات في مجال البيوتكنولوجيا
८ - نقطة انطلاق لشبكة مراكز بحث وتنمية وطنية
ط - تشجيع تطور وترابط التنظيم المتعلق بالأدبيات، والملكية الفكرية والحق في البراءة.
المادة 2 من جهتها، فإن الحكومة :
تتخذ الإجراءات اللازمة وتقدم التسهيلات الضرورية لتتمكن الوكالة من التوصل إلى الأهداف المخولة لها .