الفصل العاشر — أحكام مختلفة
المادة 27
سيكون هذا الاتفاق ساري المفعول عند تاريخ استلام الوكالة لتبليغ الحكومة عن إكمال الشكليات التأسيسية الضرورية للمصادقة عليه.
حرر هذا الاتفاق في الجزائر يوم 14 أكتوبر سنة 1997، في نسختين أصليتين باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، وتتساوى النصوص الثلاثة في الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن الوكالة الإفريقية الجزائرية الديمقراطية للبيوتكنولوجيا الشعبية السيد السيد ساموال نزيتشيونغ فؤاد بوعتورة المدير العام للوكالة المدير العام للتشريفات الإفريقية بوزارة الشؤون للبيوتكنولوجيا الخارجية 7-4 10 رمضان عام 1421 6 ديسمبر سنة 2000 م.