مرسوم رئاسي رقم 2000-390
· ج.ر عدد 74 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-390 مؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28
الفصل العاشر — أحكام مختلفة
المادة 26
يحل كل خلاف حول تفسير وتطبيق هذا الاتفاق بين الحكومة والوكالة عن طريق المفاوضات بين الطرفين.