مرسوم رئاسي رقم 2000-390
· ج.ر عدد 74 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-390 مؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28
الفصل العاشر — أحكام مختلفة
المادة 25
يمكن أن يتمم هذا الاتفاق أو يعدل أو يراجع باتفاق كلا الطرفين.