مرسوم رئاسي رقم 2000-390
· ج.ر عدد 74 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-390 مؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28
الفصل التاسع — رفع الحصانة
المادة 24
يدخل رفع الحصانة تلقائيا ابتداء من الوقت الذي يخالف فيه الشخص الذي يستفيد من الحصانة الأحكام التي منحتها له.