مرسوم رئاسي رقم 2000-390
· ج.ر عدد 74 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-390 مؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28
الفصل السابع — حصانة المقرات
المادة 21
تضمن الحكومة وتعترف بحصانة أملاك ومقار المكتب.
لا يمكن أي شخص له سلطة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الالتحاق بمقار المكتب لممارسة مهامه دون موافقة المدير العام للوكالة.
يفترض موافقة هذا الأخير مكتسبة في حالة حريق أو أحداث أخرى خطيرة تتطلب تدخل سريع.