مرسوم رئاسي رقم 2000-390
· ج.ر عدد 74 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-390 مؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28
الفصل السابع — حصانة المقرات
المادة 20
لا يمكن أن تكون أملاك المكتب ومقاره موضوع تفتيش، تسخير ، تحويل، حجز ، مصادرة أو موضوع أي إكراه آخر إلا بموافقة مسبقة للمدير العام للوكالة.