مرسوم رئاسي رقم 2000-390
· ج.ر عدد 74 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-390 مؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28
الفصل السادس — تسهيلات الاتصال
المادة 18
للمكتب الحق في إرسال واستقبال مراسلاته سواء عن طريق البريد أو ظروف مغلقة في نفس شروط الظروف والحقائب الدبلوماسية.