مرسوم رئاسي رقم 2000-390
· ج.ر عدد 74 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-390 مؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28
الفصل السادس — تسهيلات الاتصال
المادة 17
يستفيد المكتب، للاتصالات الرسمية، بنفس المزايا الممنوحة للأسلاك الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر.