الفصل الخامس — الإعفاء من الرسوم والضرائب
المادة 16
تمنح الحكومة جميع تسهيلات الاستيراد والتصدير وكذا الإعفاء من الرسوم والضرائب من كل التجهيزات ذات الصلة بنشاط الوكالة الرسمي.
كما تمنح نفس تسهيلات الاستيراد والتصدير لجميع منشورات الوكالة.
العدد 74. . .1.1 غير أنه لاستيراد سيارات يستعملها المكتب، وترقيمها وعددها، تمنح تسهيلات طبقا للأعراف الدبلوماسية والتنظيمات الجزائرية السارية المفعول.