مرسوم رئاسي رقم 2000-390
· ج.ر عدد 74 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-390 مؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28
الفصل الرابع — الحصانات والامتيازات
المادة 14
يجب على أي شخص يستفيد من الحصانة والامتيازات المنصوص عليها في هذا الاتفاق أن يحترم قوانين وتنظيمات الدولة الجزائرية والإمساك عن التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدولة.