الفصل الرابع — الحصانات والامتيازات
المادة 12
يستفيد موظفو المكتب المذكورون في المادة 3 المقطع "د" من التسهيلات والامتيازات التالية :
- حق استيراد بالإعفاءات الجمركية، تأثيثاتهم وأغراضهم الشخصية في أجل 6 أشهر، ابتداء من تاريخ إقامتهم الأولى بالجزائر 10 رمضان عام 1421 ه 6 ديسمبر سنة 2000 م
- حق استيراد سيارتهم الشخصية، وبالإعفاءات الجمركية، في نفس الشروط الممنوحة لأعضاء السلك الدبلوماسي، الإعفاء من كل ضريبة أخرى على المرتبات والمداخيل وعلى أي تعويض تمنحه لهم الوكالة،
- الإعفاء من كل ضريبة مباشرة مفروضة على الموارد القادمة من الخارج
- الحق في تحويل مواردهم المالية الخاصة التي يكون مصدرها خارج التراب الجزائري إلى عملة أخرى غير العملة الجزائرية، طبقا لتنظيم الصرف في الجزائر في حالة التوقف النهائي لنشاطاتهم،
- التسهيلات لإعادتهم لبلدانهم وكذا أعضاء أسرهم في نفس الشروط الممنوحة لأعضاء السلك الدبلوماسي في وضعية أزمة دولية، طبقا للمادة 44 من اتفاقية فيينا المبرمة في 1961/4/18 المتضمنة العلاقات الدبلوماسية.