مرسوم رئاسي رقم 2000-390
· ج.ر عدد 74 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-390 مؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28
الفصل الرابع — الحصانات والامتيازات
المادة 10
تمنح الحكومة مكانة دبلوماسية للمدير العام للوكالة ونائبي المدير وأربعة خبراء دائمين للمكتب.