مرسوم رئاسي رقم 2000-389
· ج.ر عدد 74 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-389 مؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 6 ديسمبر سنة 2000 م. نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على القوانين الأساسية للوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا المفتوحة للتوقيع بالجزائر في سبتمبر سنة 1992
المادة 9
أحكام مالية تتكون موارد الوكالة أساسا من :
أ - الاشتراكات والمساهمات الإدارية المدفوعة من طرف الدول الأعضاء، ب المساهمات المتمثلة في الهبات بالوصية، الهبات أو أي إعانة مالية مع مراعاة موافقة مجلس المحافظين، 10 رمضان عام 1421 ه 6 ديسمبر سنة 2000 م.
ج - المبالغ المقترضة من قبل الوكالة بعد موافقة مجلس المحافظين
د - الإيرادات، التكاليف والنفقات التي تجمعها الوكالة بالنسبة لنشاطاتها.