المادة 8
أمانة الوكالة -1- تتكون أمانة الوكالة بالإضافة إلى المدير العام، من مستشارين تقنيين، إداريين وماليين ومستخدمي الهياكل العلمية للوكالة المكلفة بتخطيط ، برمجة ومتابعة تطبيق وتقييم نشاطات الوكالة 2-يعيّن المدير العام من طرف مجلس المحافظين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
3 - يخضع تعيين المدير العام لمعايير الكفاءة العلمية، القدرة على التسيير والتجربة في ميدان البحث والإنتاج البيوتكنولوجي.
4 - المدير العام هو أسمى موظفي الوكالة وهو المسؤول الأول العلمي والتقني والإداري والممثل القانوني للوكالة، يكون المدير العام عضوا في مجلس المحافظين.
5 - طبقا للصلاحيات التي يخولها له القانون الأساسي للوكالة وعملا بتوجيهات وقرارات مجلس المحافظين يتحمل المدير العام مسؤولية الوكالة كاملة في كل الميادين التي تدخل في إطار نشاطاته، ويقوم بهذا الصدد بكل المهام التي يخولها له مجلس المحافظين.
6 - المدير العام هو المسؤول عن التزام الوكالة أمام أطراف أخرى أو مديرية المستخدمين.
7 - يعيّن المدير العام موظفي التأطير بالوكالة بعد إعلام مجلس المحافظين بالموافقة.