المادة 7
المجلس العلمي والتقني
1 - يكلف المجلس العلمي والتقني ب :
أ - تحليل وتقييم النشاطات العلمية والتقنية
ب - تقديم توصيات لمجلس المحافظين حسب أهداف الوكالة.
2 - يتكون المجلس العلمي والتقني من 25 عضوا :
المدير العام للوكالة،
- ستة عشر (16) عضوا من رعايا الدول الأعضاء بالمؤتمر التأسيسي (مواطن من كل بلد عضو)،
- ثمانية (8) أعضاء شركاء،
3 - يكون المدير العام للوكالة رئيسا للمجلس العلمي والتقني.
4 - إن تعيين مجلس المحافظين لأعضاء المجلس العلمي والتقني، يخضع لمعايير الكفاءة العلمية والخبرة في ميدان البحث والإنتاج البيوتكنولوجي. 5 يقوم المجلس العلمي والتقني باعتماد نظامه الداخلي.
6 - يجتمع المجلس العلمي والتقني مرة في السنة بمقر الوكالة بطلب من رئيسه.
كما يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية. 6 ديسمبر سنة 2000 م ..