المادة 6
مجلس المحافظين
1 - يعيّن كل عضو ممثلا عنه في مجلس محافظي الوكالة، ويقوم مجلس المحافظين بانتخاب رئيسه 2 مع مراعاة أحكام هذه القوانين الأساسية تتمثل صلاحيات مجلس المحافظين لا سيما في :
أ - تحديد الاستراتيجية والتوجهات الرامية لتنمية الوكالة، وكذا المبادىء التي يجب أن تسير عليها نشاطاتها فيما يخص البحث، الإنتاج والنشر والتسويق،
ب - الموافقة على ميزانية وبرنامج نشاطات الوكالة
ج - وضع آليات قانونية وكذا المصادقة على ميكانيزمات مؤسساتية وتمويلية، من جهة بين الدول الأعضاء بالوكالة ومن جهة أخرى بين الوكالة وأطراف أخرى من أجل تطوير ترقية وتسويق المنتجات البيوتكنولوجية
د - منح وضع مراكز ملحقة على أساس معايير علمية وتقنية
ه - وضع شروط وأنماط والموافقة عليها والتي يمكن الوكالة بموجبها الاقتراض لتجنيد الموارد المالية
و - الموافقة على الاتفاقات، الاتفاقيات والتسويات مهما كانت طبيعتها مع الدول والمنظمات الدولية، الجهوية والإقليمية التي تعتبرها الوكالة ضرورية لأداء مهامها،
ز - تعيين مدقق الحسابات المالية للوكالة،
ح - قبول أعضاء جدد بالوكالة.
3 - يصادق المجلس على نظامه الداخلي. 4-يجتمع المجلس في دورة عادية مرة في السنة بمقر الوكالة وباستدعاء من رئيسه.
كما يمكن أن يعقد دورة غير عادية.
5 - تتخذ قرارات المجلس بالاجماع، وإن تعذر ذلك بأغلبية الحاضرين والمصوتين. يستدعي تعيين المدير العام للوكالة والمصادقة على برامج النشاطات وميزانية الوكالة وجود أغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين.
6 - بدعوة من الرئيس يمكن ممثلي الهيئات الدولية، الجهوية والإقليمية والمنظمات المتخصصة وغير الحكومية المشاركة في مداولات المجلس بصفتهم ملاحظين.
7 - يمكن مجلس المحافظين، إن اقتضت الضرورة ذلك، وضع هيئات فرعية علمية وتقنية خاصة أو دائمة بغرض دراسة مسائل خاصة.