مرسوم رئاسي رقم 2000-389
· ج.ر عدد 74 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-389 مؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 6 ديسمبر سنة 2000 م. نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على القوانين الأساسية للوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا المفتوحة للتوقيع بالجزائر في سبتمبر سنة 1992
المادة 4
أعضاء الوكالة
1 - إن الدول الأعضاء المؤسسة للوكالة هي تلك التي وقعت على الوثيقة المؤسسة للوكالة،
2 - الدول الأعضاء بالوكالة هي تلك التي وقعت على هذه القوانين الأساسية، طبقا لأحكام المادة 18. 3 – يمكن مجلس المحافظين منح عضوية الشريك لكل منظمة أو مؤسسة يعتبر دورها مفيدا لتحقيق أهداف الوكالة.