المادة 3
مهام الوكالة
1 - بغرض تحقيق أهدافها، تمنح الوكالة الاختصاصات التالية :
أ - تشجيع وتسهيل التنمية والاستعمال العقلاني لتطبيقات البيوتكنولوجيا بالدول الأعضاء،
ب - توفير التجهيزات المواد والخدمات بطلب من الدول الأعضاء والقيام بكل العمليات التي من شأنها المساهمة في تطوير البحث والتطبيقات البيوتكنولوجية
ج - ضمان تكوين المستخدمين العلميين والتقنيين من خلال تنظيم تربصات، ملتقيات وورشات متخصصة
د - ترقية تبادلات المستخدمين المسيرين العلميين والتقنيين قصد تشجيع تبادل الخبرات ونقل المهارات بين الدول الأعضاء
ه - تشجيع تبادل الوثائق والمعلومات العلمية والتقنية بين الدول الأعضاء، و – تزويد الدول الأعضاء بخدمات إعلامية توثيقية في ميدان البيوتكنولوجيا، ز – جمع ونشر المعلومات العلمية والتقنية التي يمكن أن تفيد الدول الأعضاء، 10 رمضان عام 1421 6 ديسمبر سنة 2000 م.
ح - تنسيق وترقية برامج البحث التعاونية في ميادين ذات أولوية لتطبيق البيوتكنولوجيا قصد تطوير الدول الأعضاء
ط - تشجيع وضع آليات قانونية وميكانيزمات مؤسساتية وأنماط تمويل بالدول الأعضاء وفيما بينها قصد تسويق المنتجات البيوتكنولوجية على المستوى الوطني والدولي،
ي - إقامة علاقات وطيدة مع كل الهيئات، المؤسسات والمنظمات الإقليمية الجهوية والدولية التي من شأنها المساهمة في نشاطات الوكالة،
ك - العمل على توطيد الروابط بين منتجي ومستعملي الابتكارات البيوتكنولوجية في الدول الأعضاء،
ل - تشجيع تطوير وتنسيق النظم الخاصة بالأخلاقيات الإحيائية، الملكية الفكرية وحق البراءة،
2 - عند أداء مهامها ، تخصص الوكالة مواردها بشكل يضمن استعمالها الأمثل آخذة بعين الاعتبار الاحتياجات الفعلية لكل برنامج نشاط على المستويين الوطني والجهوي.