المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة القوانين الأساسية للوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا تمهيد إن الدول الأطراف في هذه القوانين الأساسية،
- اعتبارا لإنشاء المجموعة الاقتصادية لإفريقيا في إطار خطة عمل لاقوس،
- أخذا بعين الاعتبار توصيات مؤتمر الوزراء الأفارقة حول البيئة والتنمية، المنعقد بأبيجان في نوفمبر 1991، وكذا توصيات الندوة الإفريقية حول العلوم والتكنولوجيا من أجل البيئة والتنمية المنعقدة بالجزائر في ديسمبر 1991،
- أخذا بعين الاعتبار التوصيات في ميدان البيوتكنولوجيا، لجدول الأعمال 21، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية، المنعقد في يونيو 1991 بريو دي جانيرو
- اعترافا منها بضرورة تطوير واستعمال تطبيقات التكنولوجيا العامة لصالح شعوب إفريقيا،
- اقتناعا منها بضرورة الاستفادة من كل الإمكانيات التي توفرها حاليا البيوتكنولوجيا للمساعدة في حل المشاكل الأساسية التي تطرحها التنمية الدائمة للبلدان الإفريقية
- وإذ تسجل ضرورة تعزيز القدرات العلمية والتقنية للبلدان الإفريقية في ميدان البيوتكنولوجيا وترقية التطبيقات المدعمة والموجهة نحو تنمية الإنتاجية الزراعية على وجه الخصوص، وتحسين صحة الإنسان وحماية البيئة
- وعيا منها بضرورة وضع وتعزيز التعاون الجهوي في ميدان البيوتكنولوجيا قصد تطوير القارة الإفريقية
- اعترافا منها كذلك بالدور الأساسي الذي يمكن أن يلعبه إنشاء منظمة جهوية في هذا الميدان،
- اعتبارا للمبادرة المتخذة من قبل أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية لترقية إنشاء مثل هذه المنظمة
- اعتبارا للوثيقة المؤسسة للوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا في 5 فبراير 1992، اتفقت على ما يلي :
المادة الأولى إنشاء الوكالة ومقرها 1 بموجب الوثيقة المؤسسة المؤرخة في 5 فبراير 1992 ، تنشأ الوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا المسماة فيما يلي بالوكالة"
كموسسة ذات طابع قاري
2 - يكون مقر الوكالة بالجزائر.
المادة 2 أهداف الوكالة تكمن أهداف الوكالة فيما يلي :
أ - الرفع من إسهام البيوتكنولوجيا في التنمية الاقتصادية وفي الرفاهية الاجتماعية للدول الأعضاء، ب تعزيز قدرات الدول الأعضاء في ميدان البحث المتعلق بالتنمية والإنتاج البيوتكنولوجيين، ج ترقية تطبيقات البيوتكنولوجيا بشكل يتلاءم مع أهداف التنمية الدائمة وضرورة الحفاظ على البيئة
د - تعريف المجتمع بالأثر والنتائج المحتملة للبيوتكنولوجيا على التنمية الاجتماعية والاقتصادية
ه - المساهمة في توفير الشروط الملائمة للاستثمار، لتنمية القدرات الصناعية وإبراز روح المبادرة التي من شأنها ضمان توزيع وتسويق الابتكارات البيوتكنولوجية في الدول الأعضاء، خاصة تلك التي تتعلّق بالتغذية، الزراعة وبصحة الإنسان والحيوان العدد 74. 10 رمضان عام 1421 ه 6 ديسمبر سنة 2000 م.
و - تشجيع التعاون الجهوي والدولي قصد الاستفادة من الازدهار الناجم عن استعمال تطبيقات البيوتكنولوجيا في التنمية الدائمة،
ز - تسهيل تبادل المعلومات، الخبرات والمهارات في ميدان البيوتكنولوجيا بين الدول الأعضاء،
ح - استخدام الوكالة كنقطة التقاء لشبكة مراكز بحث وطنية للبحث المتعلق بالتنمية
ط - تشجيع تنمية وتناسق النظم الخاصة بالأخلاقيات الإحيائية، الملكية الفكرية وحق البراءة.