المادة 20
النصوص ذات الحجية القانونية تتساوى النصوص الإنجليزية والفرنسية لهذه القوانين الأساسية في الحجية القانونية وإثباتا لذلك، 6 ديسمبر سنة 2000 م ..
قام المفوضون الممضون أسفله، والمرخص لهم قانونا من قبل حكوماتهم بالتوقيع على هذه القوانين الأساسية.
عن حكومة عن حكومة بوركينا فاسو كوت ديفوار موحوسين ناكرو عيسى عمارة منسق وطني وزير الشؤون الخارجية عن حكومة بوراندي عن الحكومة التونسية سعادة السفير فوق سعادة السفير العادة والممثل الدائم لجمهورية فوق العادة والممثل بوراندي لدى الأمم الدائم لدى الأمم المتحدة المتحدة السيد بونواسيبور يامو السيد حمادي خويني عن حكومة الكامرون سعادة السفير فوق العادة والممثل الدائم لدى الأمم المتحدة السيد باسكال بيلوي تانج