مرسوم رئاسي رقم 2000-389
· ج.ر عدد 74 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-389 مؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 6 ديسمبر سنة 2000 م. نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على القوانين الأساسية للوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا المفتوحة للتوقيع بالجزائر في سبتمبر سنة 1992
المادة 19
سريان المفعول
1 - تطبق هذه القوانين الأساسية مؤقتا على الوكالة وعلى كل دولة طرف بالوكالة، عند توقيع سبع
(7) دول أعضاء على الأقل عليها.
2 - تدخل هذه القوانين حيّز التنفيذ نهائيا عندما تقوم ثماني (8) دول على الأقل بما فيها الدولة التي يوجد بها مقر الوكالة، بإيداع وثائق التصديق.