المادة 18
التوقيع والتصديق على القوانين الأساسية
1 - تفتح القوانين الأساسية للإمضاء بمقر البلد المودع لديه بالنسبة للدول الأعضاء في المؤتمر التأسيسي للوكالة.
2 - بعد دخول هذه القوانين الأساسية حيز التنفيذ المؤقت، طبقا للمادة 19 ، يمكن الدول الأعضاء في المؤتمر التأسيسي للوكالة غير الموقعة على القوانين الأساسية الانضمام إليها بإيداع وثيقة الانضمام لدى البلد المودع لديه.
3 - بالنسبة للدول الأخرى غير الأعضاء في المؤتمر التأسيسي للوكالة، يخضع إيداع وثيقة الانضمام لدى المودع لديه إلى الموافقة المسبقة لمجلس المحافظين. 4 تقوم الدول الموقعة على هذه القوانين الأساسية وتلك المنضمة إليها بالتصديق عليها وذلك من خلال إيداع الوثائق المطلوبة لدى المودع إليه.