مرسوم رئاسي رقم 2000-389
· ج.ر عدد 74 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-389 مؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 6 ديسمبر سنة 2000 م. نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على القوانين الأساسية للوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا المفتوحة للتوقيع بالجزائر في سبتمبر سنة 1992
المادة 17
إيداع القوانين الأساسية تودع هذه القوانين الأساسية لدى البلد المستقبل الذي يوجه بصفته هذه إلى المدير العام للوكالة والدول الأعضاء كل الإشعارات المتعلقة بذلك.