مرسوم رئاسي رقم 2000-389
· ج.ر عدد 74 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-389 مؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 6 ديسمبر سنة 2000 م. نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على القوانين الأساسية للوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا المفتوحة للتوقيع بالجزائر في سبتمبر سنة 1992
المادة 15
التصفية
1 - في حالة تأكد مجلس المحافظين من انتهاء نشاطها ، يتم تصفية الوكالة من طرف البلد المضيف، إلا إذا قرر مجلس المحافظين خلاف ذلك.
2 - أي التزام مالي ينجم عن انتهاء نشاط الوكالة يعد من صلاحية مجلس المحافظين.